موضوع: هل البقاء مع الزوجة الزانية حرام السبت أبريل 02, 2011 3:11 pm
السؤال: أنا عمري 33 سنة متزوج ولدي أربعة بنات ، ومشكلتي هي عندما تزوجت وجدت زوجتي غير بكر ، واعترفت بخيانتها فسامحتها وتابت ، ومع مرور السنين وجدتها على غفلة تحادث في الانترنت مع عدة رجال ، وبكت كثيرا واعترفت أنها لم تلتق بأي أحد منهم ، فسامحتها مرة أخرى ، لأن قلبي كبير وأسامح كل من يأخذ حقي ، وكل من يظلمني أسامح الكل ، ومع مرور بعض من الوقت بدأ حلم يراودني في المنام على أن زوجتي تخونني ، فقلت لها ماذا تفعلي ؟ فقالت على أنه حلم فقط ، لكن أنا متأكد من هذا الحلم على أنه حقيقة ، وبدأ نفس الحلم يراودني كل يوم ، حتى بين لي الله حقي ، فوجدت في هاتفها شخص باسم فتاة فلما واجهتها اعترفت على أنها على علاقة مع شخص آخر . والله حسيت كأن الموت جاءني ، فبدأت تبكي وندمت ندما شديدا فسامحتها من أجل بناتي ، ولكن الآن لا أحبها ولا أثق بها لقد حطمت حياتي . علما أن القانون عندنا أنها هي التي تأخذ البنات إن طلقتها. فمن أجل بناتي ضحيت بحياتي ، من أجل أن لا يمسهم شر. وسؤالي هل علي إثم على هذه المسامحة ؟ هل لا تزال هذه المرأة تصلح للزواج ؟ هل لي أمل في الحياة مرة اخرى ؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إن من أعظم ما تجنيه المرأة على زوجها ، وترتكبه في حقه أن تفسد فراشه بزناها ، فتخلط ماءه بماء نجس خبيث من الزنا ، ولهذا كان زنا الزوجة عارا على الزوج وشينا له ، وسوءا في حقه .
قال ابن القيم رحمه الله :
" الزِنى من المرأة أقبحُ منه بالرجل ، لأنها تزيد على هتكِ حقِّ الله : إفسادَ فراشِ بعلها ، وتعليقَ نسبٍ من غيره عليه ، وفضيحةَ أهلها وأقاربها ، والجناية على محض حق الزوج ، وخيانته فيه ، وإسقاط حرمته عند الناس ، وتعييره بإمساك البغى ، وغير ذلك من مفاسد زناها" . انتهى . زاد المعاد (5/377) .
ثانيا :
قد استقر في الفطر أنفة الرجل من أن يتزوج زانية ، ولأجل ذلك حرم نكاح الزانية حتى تتوب من زناها . جاء في الإقناع وشرحه :
ما ذكرته من مسامحتك في حقك ، وعفوك عمن ظلمك : هو صفة طيبة حسنة ، لكن ذلك إنما يحمد حيث لا يكون هناك هناك انتهاك لحرمات الله ، ولا قبول بالخنا والفساد في نفسك وأهل بيتك ، فإن هذا مما استقر في الفطر النفور منه ، وذم فاعله .
ولتعلم يا عبد الله أنه ليس كل عفو عن الناس يكون خيرا ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حلما وعفوا ، لكن كان ذلك ينتهي عند حدود الله ، فلا عفو فيها ، ولا عدوان عليها .
" العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح ؛ لقوله تعالى : {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} [الشورى: 40] ؛ فإذا كان في العفو إصلاح ، مثل أن يكون القاتل معروفاً بالصلاح ؛ ولكن بدرت منه هذه البادرة النادرة ؛ ونعلم ، أو يغلب على ظننا ، أنا إذا عفونا عنه استقام ، وصلحت حاله ، فالعفو أفضل ، لا سيما إن كان له ذرية ضعفاء ، ونحو ذلك ؛ وإذا علمنا أن القاتل معروف بالشر والفساد ، وإن عفونا عنه لا يزيده إلا فساداً وإفساداً : فترك العفو عنه أولى ؛ بل قد يجب ترك العفو عنه " . انتهى . " تفسير القرآن " (4/247) .
ولا شك أن التجارب السابقة لهذه المرأة تدل على أنها فاسدة ، غير مأمونة على بيتك وعرضك ، وعلى تربية أولادك ، فلا يحل لك أن تمسكها ، وهي على هذه الحال ؛ وإذا كانت قد أظهرت الندم والتوبة ، فلا نرى لك أن تأمنها بعدما أظهرت ، ثم عادت وخانت ، وأمرها ـ في صدق توبتها ـ بينها وبين ربها .
وأما بناتك : فاجتهد أن تأخذهم منها بأي طريقة ، ولو بتهديدها ، ورفع الأمر إلى أهلها ، أو بالصلح معها على مقابل ، أو ما يتيسر لك . المهم أن تسعى في الخلاص منها ، واستبقاء بناتك معك أنت . ونسأل الله أن يخلف لك خيرا منها .